من أعمالنا في مصر

دعوى استرداد مسكن الحضانة لبلوغ المحضون أقصى السن القانوني

دليل شامل وشروط استرداد مسكن الزوجية والحضانة وكيفية احتساب سن الحضانة بالتقويم الهجري وفقاً للقانون المصري وأحكام النقض

الوقائع والأساس القانوني لدعوى استرداد مسكن الحضانة

أولاً: تفاصيل العلاقة الزوجية وإثبات انتهاء الحضانة

كانت المُعْلَن إليها زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ــــــــــ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورُزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بـ:
1- (ــــــــــ – مواليد ــــــــــ – الموافق ــــــــــ).
2- (ــــــــــ – مواليد ــــــــــ – الموافق ــــــــــ).
واستمرت العلاقة الزوجية إلى أن طُلقت منه بتاريخ ــــــــــ، على الإبراء.

السند العقدي: بنود اتفاق إنهاء العلاقة الزوجية وتسليم المسكن

وحيث إنه كان قد تحرر عقد اتفاق بين الطالب والمُعْلَن إليها بتاريخ ــــــــــ، نص البند الرابع منه على: (اتفق الطرفان على بقاء الطرف الثاني والصغيرين (ــــــــــ، ــــــــــ) بالشقة الكائنة بالعقار رقم ــــــــــ الكائن في ــــــــــ، والتي كانت مسكن الزوجية والمملوكة للطرف الأول، وذلك طوال فترة حضانة الطرف الثاني للصغيرين، وحتى بلوغ الصغير ــــــــــ أقصى سن الحضانة).
ونص البند الخامس من ذات العقد على أن: (تلتزم وتتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على مسكن الحضانة السابق بيانه تفصيلاً… على أن تتركه بعد انتهاء فترة حضانتها للصغير ــــــــــ).

ثانياً: التأصيل القانوني لالتزامات العقود في القانون المدني

القوة الملزمة للعقد وحسن النية في التنفيذ

وقد نصت المادة (147/1) من القانون المدني على أن: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون).
ونصت المادة (148) من ذات القانون على أنه: (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
كما نصت المادة (150/1) من القانون المدني على أنه: (إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين).

ثالثاً: الشروط القانونية لاسترداد مسكن الحضانة وفقاً لأحكام النقض

وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن:
“حق المطلق في استرداد مسكن الزوجية رهن بانتهاء مدة الحضانة ذاتها، أي ببلوغ المحضون الخامسة عشرة من عمره – ذكراً كان أو أنثى – … ويُحتسب السن بالتقويم الهجري وقت رفع دعوى الاسترداد، ويقوم قاضي الدعوى باحتساب السن دون حاجة إلى سبق صدور حكم قضائي بضم الصغار إلى والدهم.
أما حق الحاضنة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة فمرهون بعدم بلوغ الصغير أو الصغيرة السن المنصوص عليها بالمادة (20/1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 (الخامسة عشرة عاماً للذكر أو الأنثى).
التفرقة بين يد الحضانة ويد الحفظ بعد بلوغ سن الخامسة عشرة
فإذا بلغ الصغير أو الصغيرة السن المذكورة كان للأب استرداد المسكن، حتى ولو خَيَّر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وقضى ببقائه أو بقائها في يد الحاضنة إلى سن الرشد للذكر وحتى تتزوج الأنثى؛ لكون من المقرر أن يد الحاضنة بعد سن الخامسة عشرة عاماً للذكر والأنثى لا تُعد يد حضانة، وإنما هي يد حفظ”.
{موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار/ أشرف مصطفى كمال – ط 2006 – ص 721}
{الطعن بالنقض رقم 86 لسنة 56 ق – أحوال شخصية – جلسة 28/3/1989}

رابعاً: قواعد احتساب أقصى سن للحضانة بالتقويم الهجري

وحيث إن مُدة الحضانة تُحتسب طبقاً للتقويم الهجري؛ لأن التقويم الهجري هو الأصل في التقويم الشرعي، فيُعمل به ما لم يَرِد نص خاص باعتبار التقويم الميلادي، ولم يَرِد استثناء من العمل بهذا التقويم في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 التي تنص على أن المراد بالسنة في المواد من (12) إلى (18) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً.
والسنة الشمسية (الميلادية) تزيد على السنة القمرية (الهجرية) بأحد عشر يوماً، وإذا كان المحضون مولوداً في غُرة الشهر الهجري احتسبت مُدة الحضانة بالأهلة؛ أي بالأشهر الهجرية، فتكون السنة اثني عشر شهراً قمرياً. أما إذا كان المحضون مولوداً خلال الشهر القمري، فيُكمل الشهر الأول الذي ولد فيه من الشهر الأخير باعتبار الشهر ثلاثين يوماً، وما بينهما يُحتسب بالأهلة فتكون السنوات هلالية بين الشهرين المذكورين.
{موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار/ محمد عزمي البكري – ج 3 – بند 79 – ص 127 وما بعدها}
وترتيباً على ذلك، فإن المُعْلَن إليها قد انتهت حضانتها للصغير (ــــــــــ) بتاريخ ــــــــــ ميلادية – الموافق ــــــــــ هجرية. ومن ثَم يحق للطالب طلب استرداد مسكن الحضانة الذي آلت ملكيته إليه عن طريق الشراء من السيد/ ــــــــــ بموجب عقد البيع المؤرخ ــــــــــ، والتوكيل الخاص رقم ــــــــــ لسنة ــــــــــ مكتب توثيق ــــــــــ، والتي آلت ملكيتها للأخير عن طريق الشراء من ــــــــــ بموجب عقد التخصيص المؤرخ ــــــــــ.

خامساً: الإجراءات التمهيدية لدعوى استرداد مسكن الحضانة

اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتوجيه إنذار التسليم

وحيث تقدم الطالب بطلب لمكتب محكمة ــــــــــ لتسوية المنازعات الأسرية بتاريخ ــــــــــ، قُيد برقم ــــــــــ لسنة ــــــــــ، لا سيما قيامه بتوجيه إنذار على يد محضر يُنْذِر فيه المُعْلَن إليها برد مسكن الحضانة في موعد غايته ــــــــــ، خالياً من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كان عليها، وأقرت باستلامه بتاريخ ــــــــــ. إلا أن ردها جاء – بعد الأجل المطروح – بإنذار مُقابل مُجَهَّل، تَعْرِض فيه بشكلٍ غير قانوني على الطالب استلام الشقة – عين التداعي – دون أن تُبين في الإنذار اليوم والتاريخ والتوقيت المُحَدد لهذا الاستلام، وقد تكون لها أسباب خاصة في هذا التجهيل.

الطلبات الختامية في دعوى استرداد مسكن الحضانة

ومما تقدم؛ فإنه يحق للمُدَعي إقامة هذه الدعوى ضد المُعلن إليها بُغْيَةَ القضاء له بإلزام المُدَعَى عليها برد وتسليم مسكن الحضانة (الشقة) الكائنة بالعقار رقم ــــــــــ – الكائن في ــــــــــ – تبع قسم ــــــــــ – محافظة ــــــــــ، للمدعي، وذلك لبلوغ المحضونين أقصى سن الحضانة، وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل وبحالة جيدة بدون أية تلفيات أو خسائر.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المُعلن إليها بصورة من صحيفة الدعوى هذه، وكلفتها الحضور أمام محكمة ــــــــــ لشئون الأسرة، الدائرة (ـــــــــــ)، بالجلسة التي ستنعقد علناً بسراي المحكمة – بمجمع محاكم ــــــــــ – في يوم ــــــــــــــــــ الموافق ـــــــــــ/ــــــــــ/ــــــــــ، من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماعها الحكم:
بإلزام المُدَعَى عليها برد وتسليم مسكن الحضانة (الشقة) الكائنة بالعقار رقم ــــــــــ – الكائن في ــــــــــ – تبع قسم ــــــــــ – محافظة ــــــــــ، للمدعي، وذلك لبلوغ المحضونين أقصى سن الحضانة، وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل وبحالة جيدة بدون أية تلفيات أو خسائر.
مع إلزام المُدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى؛
ولأجل العلم/
زر الذهاب إلى الأعلى