من أعمالنا في مصر

استئناف حكم صحة توقيع: الرد على الطعن بالجهالة وبطلان تقرير الخبير

دليل عملي لإعداد صحيفة طعن بالاستئناف في دعاوى صحة التوقيع وتفنيد تقارير أبحاث التزييف والتزوير وفقاً لأحكام محكمة النقض

وقائع الدعوى وتسلسل الجلسات أمام محكمة أول درجة

أقامت المستأنفة – ابتداءً – الدعوى رقم ــــــــــ لسنة ــــــــــ (صحة توقيع) أمام محكمة ــــــــــ الجزئية ضد المعلن إليهم، بغية الحكم لصالحها بإثبات صحة توقيع مورثهم – بالإمضاء – على عقد البيع المؤرخ ــــــــــ.
وتداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة ــــــــــ طعن المعلن إليهم – عدا المدعى عليها الرابعة – بالجهالة على توقيع مورثهم المنسوب صدوره لعقد البيع سند التداعي.
وبجلسة ــــــــــ قضت محكمة أول درجة تمهيديًا:
«قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمدعى عليهم عدا الرابعة بالصيغة الآتية: أحلف بالله العظيم أني لا أعلم شيئًا عن عقد البيع سند الدعوى المؤرخ في ــــــــــ والمحرر من مورثنا لصالح المدعية…».
وبالجلسة المحددة ــــــــــ حضر المعلن إليهم – عدا الرابعة – وحلف كل منهم اليمين بالصيغة التي أوردها الحكم التمهيدي، فقررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم لجلسة ــــــــــ.
وفي جلسة ــــــــــ قضت محكمة أول درجة تمهيديًا:
«وقبل الفصل في الطعن بالجهالة وموضوع الدعوى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ ــــــــــ لإجراء المضاهاة اللازمة على توقيع مورث المدعية والمدعى عليهم وهو المرحوم/ ــــــــــ، على أصل العقد سند الدعوى توصلاً لبيان عما إذا كان التوقيع المنسوب صدوره لسالف الذكر في المستند سند الدعوى هو توقيع صحيح وصادر عنه من عدمه…».
وقد ورد تقرير الخبير قلم كتاب المحكمة بتاريخ ــــــــــ، منتهيًا إلى النتيجة الآتية:
«أن المرحوم/ ــــــــــ لم يحرر التوقيع المحرر بالطريقة العادية المنسوب صدوره إليه والثابت أسفل عبارة [توقيع الطرف الأول (البائع)]، المذيل به الوجه الرابع من عقد التمليك المؤرخ ــــــــــ المؤشر عليه بالنظر والإرفاق من رئيس المحكمة موضوع الفحص، ولكنه توقيع مزور عليه».
وكان محددًا لنظر الدعوى جلسة ــــــــــ لورود التقرير، وبتلك الجلسة حضر وكيل المستأنفة وقدم مذكرة اعتراض وتعقيب على تقرير الخبير، وطلب انتداب لجنة ثلاثية من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للأسباب الجوهرية الآتية:
  1. تجاوز الخبير المنتدب حدود المهمة الموكلة إليه.
  2. بطلان عمل الخبير لمخالفته منطوق الحكم الصادر بانتدابه.
  3. عدم كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير، وعدم سلامة الأسس التي بُني عليها رأيه.
وبهذه الجلسة قدم وكيل المستأنفة أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بالطلبات العارضة الآتية:
  1. قبول الطلبات العارضة شكلاً لتقديمها بالطريق الذي رسمه القانون.
  2. إثبات صحة خط مورث المدعى عليهم في كتابة بياناته الشخصية الواردة بالصفحة الأولى من العقد المؤرخ ــــــــــ أعلى بيان (طرف أول بائع).
  3. إثبات صحة توقيع مورث المدعى عليهم على الإقرار المؤرخ ــــــــــ.
وبجلسة ــــــــــ قدم وكيل المستأنفة حافظتي مستندات، وصحيفة بالطلبات العارضة – سالفة البيان – مؤشرًا عليها بالجدول، أُعلنت في المواجهة للخصوم عدا الرابعة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ــــــــــ لإعلان المدعى عليها الرابعة بالطلبات العارضة.
وبتلك الجلسة الأخيرة ــــــــــ قدم وكيل المستأنفة حافظة مستندات، وإعلان المدعى عليها الرابعة بالطلبات العارضة، والتمس إعادة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ ــــــــــ ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين قانونًا، لإجراء المضاهاة اللازمة على أصل العقد سند الدعوى المؤرخ ــــــــــ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ــــــــــ.
وبجلسة النطق بالحكم بتاريخ ــــــــــ حكمت المحكمة بالأسباب بعدم قبول الطلب العارض الثاني شكلاً، وبالمنطوق حكمت المحكمة:
  • أولاً: بقبول الطعن بالتزوير المبدى من المدعى عليهم، وبرد وبطلان المحرر (عقد البيع المؤرخ ــــــــــ سند الدعوى).
  • ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ولم تتعرض المحكمة للفصل في الطلب العارض الأول.

أسباب الطعن بالاستئناف

ولما كان هذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة لصدوره مجحفاً بحقوقها وطلباتها في الدعوى، فإنها تطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:
  1. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة إجراءات الإثبات.
  2. التناقض بين الحيثيات والمنطوق.
  3. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

أولاً: قبول الاستئناف شكلاً (الشكل والمواعيد القانونية)

من حيث نصّت المادة (227/1) من قانون المرافعات على أنّ:
«ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك».
ومن حيث نصّت المادة (230) من ذات القانون على أنّ:
«يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة».
ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ ــــــــــ، وكان المقرر قانوناً أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً، وقد أقيم هذا الطعن بتاريخ ــــــــــ بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم ــــــــــ لسنة ــــــــــ صحة توقيع ــــــــــ بموجب هذه الصحيفة المشتملة على أسباب الاستئناف والطلبات؛ فمن ثم يحق للمستأنفة طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون.

ثانياً: أسباب الاستئناف الموضوعية

1. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة إجراءات الإثبات

أ. القضاء بعدم قبول الطلب العارض الثاني (إثبات صحة التوقيع على الإقرار)
قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب العارض الثاني بشأن طلب المستأنفة إثبات صحة توقيع مورث المدعى عليهم على الإقرار المؤرخ ــــــــــ، استناداً إلى أنه ليس من بين الطلبات الواردة على سبيل الحصر بنص المادة (124) من قانون المرافعات لاختلاف الموضوع والسبب عن الطلب الأصلي.
ولما كانت المادة (124) من قانون المرافعات قد نصّت على أنه:
«للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (2) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة».
وبالرجوع للعقد سند الدعوى الأصلية، نجد تاريخ تحريره ــــــــــ وموضوعه بيع مورث المستأنف ضدهم للمستأنفة الوحدة السكنية رقم (ــــــــــ) الكائنة بـ ــــــــــ. وبالرجوع للإقرار سند الطلب العارض الثاني نجد تاريخ تحريره هو ذات التاريخ ــــــــــ وموضوعه إقرار مورث المستأنف ضدهم للمستأنفة باستلامه كامل ثمن الوحدة السكنية موضوع العقد سند الدعوى الأصلية.
وهو الأمر الذي يقطع باتصال هذا الطلب العارض بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة؛ لحسم النزاع بين أطرافه مرة واحدة وتجنباً لإطالة أمد التقاضي.
ب. إغفال الفصل في الطلب العارض الأول (إثبات صحة خط البيانات الشخصية)
أما عن الطلب العارض الأول المتعلق بطلب المستأنفة إثبات صحة خط مورث المدعى عليهم في كتابة بياناته الشخصية الواردة بالصفحة الأولى من العقد المؤرخ ــــــــــ أعلى بيان (طرف أول بائع)، فلم يأتِ الحكم المستأنف له بذكرٍ من قريب أو بعيد!
فهذا الطلب – تحديداً – يُعدُّ مكمِّلاً للطلب الأصلي ومرتبطاً بذات العقد سند الدعوى الأصلية ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، إلا أن الحكم المستأنف لم يتطرق إليه مطلقاً، لا سيما مع سكوت المستأنف ضدهم عنه وعدم طعنهم عليه بثمة مطعن.
ج. مخالفة إجراءات الإثبات المقررة بالمادة (14) بشأن صيغة اليمين الموجهة للطاعنين بالجهالة
نصت الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الإثبات على أنه:
«أما الوارث أو الخلف فلا يُطْلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق».
وقد قضى الحكم التمهيدي الصادر بجلسة ــــــــــ:
«قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمدعى عليهم عدا الرابعة بالصيغة الآتية: أحلف بالله العظيم أني لا أعلم شيئًا عن عقد البيع سند الدعوى المؤرخ في ــــــــــ والمحرر من مورثنا لصالح المدعية…».
فقد زالت بهذه الصيغة المقضي بها الحكمة التي اشترطها المشرع بالمادة (14 إثبات)، وهي وجوب تعزيز إقرار الوارث أو الخلف بيمين يؤديها درءاً لما يُحتمل من تعسف في استعمال الرخصة المخولة له. فالوارد ألا يكون الوارث على علم بالتعاقدات التي أبرمها مورثه، أما غير الوارد فهو أن يكون الوارث جاهلاً لخط مورثه، ولذلك يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ وبذلك تكون صيغة اليمين الواردة بالحكم التمهيدي قد جاءت بمخالفة صريحة للقانون.

2. التناقض بين الحيثيات والمنطوق وعدم فهم الواقع في الدعوى

قضاء الحكم المستأنف بقبول الطعن بالتزوير المبدى من المدعى عليهم يتناقض مع حيثيات الحكم والواقع في الدعوى؛ فقد جاء بالحيثيات أن المدعى عليهم عدا الرابعة طعنوا بالجهالة، بينما جاء منطوق الحكم بشمول المدعى عليهم جميعاً دون استثناء للمدعى عليها الرابعة التي لم تحضر أياً من جلسات التداعي أمام محكمة أول درجة أو من يمثلها قانوناً. وفي هذا عدم فهم لواقع الدعوى وتناقض بين الحيثيات والمنطوق لا يُفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
«التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يُفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق».
(الطعن رقم 486 لسنة 91 ق – الدائرة المدنية – جلسة 1/6/2024م، والطعن رقم 5569 لسنة 90 ق – الدائرة المدنية – جلسة 24/1/2024م).

3. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

يكون الحكم معيبًا بالقصور إذا أغفل الدفاع الجوهري ولم يرد عليه حال كونه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
(الطعن رقم 7478 لسنة 93 ق – الدائرة المدنية – جلسة 27/4/2024م).
أ. عدم رد الحكم على دفاع المستأنفة بشأن تجاوز الخبير حدود مهمته والتغول على السلطة القضائية
أضاف الخبير تحت بند النتيجة عبارة: (ولكنه توقيع مزور عليه)، وقد تمسكت المستأنفة أمام محكمة أول درجة بأن هذا خطأ علمي وقانوني غير مقبول؛ إذ تقتصر حدود عمل الخبير على إثبات مخرجات الفحص الفني والمضاهاة ونتائجهما وتأكيد المطابقة من عدمها، وترك التكييف والتصنيف القانوني (التزوير) للقاضي دون إملاء أو تأثير.
ولما كان منطوق الحكم التمهيدي الصادر بجلسة ــــــــــ قد حدد بند المهمة في: (بيان عما إذا كان التوقيع المنسوب صدوره في المستند سند الدعوى هو توقيع صحيح وصادر عنه من عدمه)، فإن القول الفصل بأنه “مزوَّر” من عدمه أمر متروك للقاضي. وبذكر الخبير لهذه العبارة يكون قد بسط سلطته على سلطة القاضي وأبدى رأيه في مسألة قانونية متعدياً حدود اختصاصه الفني.
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن:
«مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية».
(الطعن رقم 9165 لسنة 87 ق – جلسة 2/5/2018م).
كما استند دفاع المستأنفة في هذا الصدد إلى تقارير مودعة في قضايا مغايرة صادرة عن إدارة أبحاث التزييف والتزوير بـ ــــــــــ استئناساً وللمقارنة، حيث انتهى الرأي فيها إلى أن المورث لم يحرر التوقيعات دون ذكر عبارة “مزور عليه”، مع بيان أوجه المضاهاة والسمات الخطية، وهو ما أهمله الخبير المنتدب في نزاعنا الماثل.
ب. عدم رد الحكم على دفاع المستأنفة ببطلان عمل الخبير لمخالفته الحكم التمهيدي
تجاهل الخبير المنتدب ما أمرت به المحكمة بحكمها التمهيدي بضرورة الالتزام بالمعاصرة الزمنية لأوراق المضاهاة، وتكاسل عن الانتقال إلى الجهات الرسمية للاطلاع على المستندات الرسمية المحددة.
ج. عدم كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وعدم سلامة الأسس التي بنى عليها رأيه
  • لم يُجرَ الفحص الفني اللازم المعتمد على الأجهزة الحديثة، بل اعتمد الفاحص على العين المجردة فقط لإثبات الوقفات القلمية والعيوب.
  • الشواهد المذكورة تستدعي إجراء الفحص الفني الشامل باستخدام أجهزة الفحص الإشعاعي الحديثة (مثل جهاز الفحص الإشعاعي بالطيف الضوئي المقارن – VSC) والمجاهر لاستجلاء العيوب، وهو ما لم يقم به الخبير رغم توافر هذه الأجهزة لديه.
  • التغيرات الخطية المذكورة قد تظهر طبيعياً بالعين المجردة بسبب عامل السن (عمر الكاتب وقت تحرير العقد 61 عاماً)، وما يوضح طبيعة هذا التغير هو الفحص بالأجهزة الحديثة.
  • قفز الخبير إلى النتيجة دون بيان الحيثيات الفنية لعلاقة السمات الخطية (مواصفات الحروف، اتصالاتها، القاعدة الكتابية، أسلوب التنقيط، وغيرها).
ولا يدحض ذلك قول محكمة أول درجة بحيثيات حكمها بأن المدعية لم تقدم أوراق مضاهاة متطابقة، إذ يُعد ذلك بمثابة إقرار ضمني بأن الخبير لم يقم باستخدام الأساليب الحديثة للفحص؛ مما كان يستوجب إعادة انتداب لجنة ثلاثية لبحث المستندات الجديدة المقدمة بجلسات ــــــــــ و ــــــــــ.
د. الفساد في الاستدلال بتقرير الخبير للقضاء برد وبطلان العقد
لئن كان للمحكمة عملاً بالمادة (58) من قانون الإثبات أن تقضي برد وبطلان أي محرر، إلا أنه يتعين لإقامة قضاء سائغ أن تُبيّن القرائن والظروف التي استندت إليها، وأن ترد على الدفاع الجوهري.
ولما كان التقرير الذي أخذت به محكمة أول درجة معيباً بفحص مكتبي مُعَجَّل احتوى على خلطٍ بين عقد إيجار وعقد تمليك، وبين خط النسخ وخط الرقعة، وكان الخبير قد أهمل الانتقال إلى ــــــــــ للاطلاع على أصل مستند المضاهاة (التوكيل الخاص رقم ــــــــــ)؛ فإن أخذ الحكم بهذا التقرير يجعله شائباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل.
ولما كانت المادتان (153) و(154) من قانون الإثبات تُجيزان للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشته أو إعادة المأمورية إليه أو انتداب لجنة ثلاثية لتدارك الخطأ، فقد كان حرياً بالمحكمة الاستجابة لطلبات المستأنفة.

الطلبات الختامية في صحيفة الاستئناف

بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم الحضور أمام محكمة ــــــــــ الابتدائية – الدائرة (ــــــــــ) مدني مستأنف، بالجلسة التي ستنعقد بها علناً بسراي المحكمة بـ ــــــــــ في يوم ــــــــــ الموافق ــــــــــ/ــــــــــ/2025م، من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماع الحكم:

أولاً: من حيث الشكل

قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونًا وبالطريق الذي رسمه القانون.

ثانياً: من حيث الموضوع

  • أصلياً: إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة بهيئة مغايرة لنظرها من جديد، حرصاً على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على أطراف النزاع بشأن الطلبات العارضة.
  • احتياطيًا:
    1. تمهيدياً: إعادة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ ــــــــــ ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين قانوناً، لإجراء المضاهاة اللازمة بتوقيعات معاصرة زمنيًا وتوقيع مورث الطرفين (المرحوم/ ــــــــــ) على أصل العقد سند الدعوى المؤرخ ــــــــــ توصلاً لبيان مدى صحة التوقيع المنسوب إليه.
    2. في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإثبات صحة توقيع مورث المستأنف ضدهم على عقد البيع المؤرخ ــــــــــ، مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى؛
الفهرس:
زر الذهاب إلى الأعلى