من أعمالنا في سلطنة عُمان

صحيفة دعوى براءة ذمة من إقرار دين وشيك ضمان وفقاً للقانون العماني

صيغة قانونية شاملة لإثبات براءة الذمة المالية والمطالبة برد مستندات الضمان استناداً إلى محضر لجنة التوفيق والمصالحة

// أولاً: الوقائع: //

تحرير إقرار الدين والشيك كضمان لعقد الإيجار:

حيث إنه وبموجب عقد إيجار استأجر المُدَّعي من المُدَّعى عليه ما هو المبنى رقم (ــــــ) بمنطقة الخوير – شارع ــــــــ، لمدة خمسة سنوات نظير قيمة إيجارية مقدارها (800 ر.ع) ثمانمائة ريال عماني يدفعها المُدَّعي للمُدَّعى عليه شهرياً اعتباراً من 1/8/2020م.

وكان المُدَّعي قد حرر إقرار بكاتب العدل بالمضيبي برقم (ــــــــ) يُقر فيه بأنه مديناً لصالح المُدَّعى عليه/ ــــــــــ بمبلغ ومقداره (48.000 ر.ع) ثمانية وأربعون ألف ريال عماني.

وذلك كطلب المُدَّعى عليه بأن يكون هذا الإقرار ضماناً بإجمالي قيمة الإيجارات عن ستون شهراً (خمسة سنوات) طوال العلاقة الإيجارية، بحيث إذا أخل المُدَّعي بأي التزام يكون ناشئاً عن هذه العلاقة، فيكون تحت يد المُدَّعى عليه صك رسمي (الإقرار الموثق) يستطيع بموجبه اقتضاءه.

ولم يكتفي المُدَّعى عليه بهذا الإقرار كضمان للوفاء من قِبَل المُدَّعي، بل طالبه بتحرير شيك بنكي بقيمة ــــــــــ ووافق المُدَّعي على ذلك، وبالفعل قام بتحرير الشيك رقم ــــــــــ بقيمة ــــــــــ لصالح المُدَّعى عليه/ــــــــــ ، المسحوب على بنك ــــــــــ

النزاع القضائي السابق وصرف الأجرة:

وكان قد توقف المُدَّعي عن سداد الأجرة في مواعيدها للمُدَّعى عليه من 23/9/2021م، الأمر الذي حدا بالمُدَّعى عليه إلى إقامة الدعوى رقم (ــــــــــ – المحكمة الابتدائية بمسقط) بغية الحكم لصالحه: بإخلاء العين المؤجرة ودفع مبلغ الإيجارات بواقع (800 ر.ع) شهرياً اعتباراً من 23/9/2021م وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وتسديد فواتير الكهرباء والمياه، وإجراء صيانة كاملة للمبنى).

وتداولت هذه الدعوى بالجلسات؛ وبجلسة 31/3/2022م قضت فيها محكمة أول درجة برفضها.

طعن المُدَّعى عليه – بالدعوى الراهنة – على هذا الحكم بالاستئناف وقيد برقم (ــــــــــ – مدني إيجارات)، وتداول بالجلسات، وبجلسة 7/12/2022م قضت فيه المحكمة:

بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بإخلاء العين المؤجرة، وأداء الأجرة المتأخرة بواقع (800 ر.ع) شهرياً من تاريخ 23/9/2021م إلى 5/10/2022م، وفواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى تاريخ الإخلاء الفعلي.

التسوية الشاملة أمام لجنة التوفيق والمصالحة:

وبعد انتهاء القضية بينهما، ورغبةً منهما في تسوية كافة الأمور المالية والمستحقات والالتزامات، لا سيما أن الحكم الاستئنافي لم يقضي بكل طلبات المُدَّعى عليه واستند على ذلك بأسباب أوردها في حيثياته، فكان المُدَّعى عليه يُطالب بمصاريف صيانة العين المؤجرة.

فقد لجأ الطرفين إلى لجنة التوفيق والمصالحة بولاية المضيبي، وبتاريخ ــــــــــ تحرر أمامها محضر الصلح رقم (ــــــــــ) بين طالب المصالحة/ ــــــــــ، والمصالح معه/ ــــــــــ.

وقد جاء مضمون الصلح بينهما في الآتي

بتاريخ ــــــــــ تقدم طالب المصالحة بطلب الصلح بينه وبين المصالح معه في موضوع المطالبة بمبالغ مالية وقدره (17238 ر.ع) سبعة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً عمانياً، وذلك عن تصفية الحسابات من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمسقط رقم (ــــــــــــ الدائرة المدنية – إيجارات) بالإضافة إلى مبلغ صيانة المبنى المذكور بالحكم، وقد تقرر عقد جلسة بتاريخ ــــــــــ، وبعد الأخذ والرد اتفق الأطراف على التالي:

أولاً: أقر المصالح معه بمبلغ المطالبة.

ثانياً: التزام المصالح معه بدفع مبلغ وقدره (2738 ر.ع) ألفان وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً عمانياً بتاريخ 19/5/2023م، والتزم بدفع باقي المبلغ بأقساط شهرية بواقع (100 ر.ع) مائة ريال عماني نهاية كل شهر ميلادي بداية من شهر 6/2023م وإلى نهاية المبلغ كاملاً، ويتم ذلك عن طريق التحويل البنكي في حساب طالب المصالحة.

ثالثاً: وبذلك لم يبقى لطالب المصالحة أي حق ولا دعوى إلا ما ذُكر في هذا الصلح.

ومنذ ذلك التاريخ وعلى الرغم من إقرار المُدَّعى عليه بمحضر الصلح بأنه لم يبقى له أي حق أو دعوى سوى ما ذكر في ذلك الصلح.

إلا أنه يحبس تحت يده الإقرار بالدين الموثق لدى كاتب العدل بالمضيبي الذي يُقر فيه المُدَّعي بمبلغ (48.000 ر.ع)، وكذلك الأمر يحتفظ بالشيك البنكي رقم ــــــــــ بقيمة ــــــــــ المسحوب على بنك ــــــــــ رافضاً إعطائهم للمُدَّعي، أو إعطائه مخالصة عنهما بغير مسوغ قانوني أو شرعي يبيح له حبس هذه الأوراق عن المُدَّعي.

الأسانيد والنصوص القانونية المطبقة في الدعوى:

حجية محضر الصلح وفق قانون التوفيق والمصالحة العماني:

وحيث نصّت المادة (1) من قانون التوفيق والمصالحة على أن: «تطبق أحكام هذا القانون في شأن التوفيق والمصالحة دون الإخلال باختصاص المحاكم أو غيرها بإجراء الصلح وفقا لأحكام القوانين الأخرى».

ونصّت المادة (4) من ذات القانون على أن: «تختص اللجان بتسوية أي نزع – قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء – بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية».

حيث نصّت المادة (15/1) من ذات القانون على أنه: «إذا أجريت التسوية وتم الصلح أعدت اللجنة محضرا يتضمن تاريخ وتفاصيل الصلح ويوقع عليه جميع أطرافه، ويعتبر المحضر بعد توقيعه من رئيس اللجنة ومن حضر جلسة الصلح من الأعضاء سندا تنفيذيا يجرى تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، وعلى أمين سر اللجنة أن يسلم صورة رسمية من محضر الصلح لكل من أطرافه، وأن يحفظ النسخة الأصلية بملف الطلب».

الأمر الذي يحق معه للمُدَّعي إقامة هذه الدعوى، بغية إثبات براءة ذمته من مبلغ (48000 ر.ع) ثمانية وأربعون ألف ريال عماني الثابتة بإقرار الدين الموثق بكاتب العدل بالمضيبي برقم (ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ).

وكذا براءة ذمته من مبلغ ــــــــــ الثابت بالشيك البنكي رقم ــــــــــ المسحوب على بنك ــــــــــ تحت يد المُدَّعى عليه.

أحكام عبء الإثبات وعرض المستندات في قانون الإثبات:

حيث نصّت المادة (1) من قانون الإثبات على أن: «على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه».

ومن المقرر فقهاً أنّ:

«دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية، ومن أمثلتها: دعوى براءة الذمة…».

«الوسيط في القضاء المدني – د/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – ص ۱۳۱: ۱٤۰»

وكذلك طلب إلزام المُدَّعى عليه بتقديم أصل الإقرار بالدين الموثق بكاتب العدل بالمضيبي بتاريخ ــــــــــ برقم (ــــــــــ)

وإلزامه بتقديم أصل الشيك البنكي رقم ــــــــــ المسحوب على بنك ــــــــــ بقيمة ــــــــــ

حيث نصّت المادة (20) من قانون الإثبات على أنه: يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في الطلب أوصاف المحرر، وفحواه تفصيلا بقدر ما يمكن، والواقعة التي يستشهد به عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

ونصّت المادة (21) من ذات القانون على أنه: «إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم أن المحرر في حوزته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده».

وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتا كافيا لصحة الطلب، وأنكر الخصم وجود المحرر، وجب على هذا الخصم أن يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

وحيث نصّت المادة (61) من ذات القانون على أنّ: «للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرّر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة المحددة لذلك».

حق المدين في الحصول على المخالصة في المعاملات المدنية:

وحيث نصّت المادة (235/1) من قانون المعاملات المدنية على أنّ: «لا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدينه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك».

وحيث نصّت المادة (243) من ذات القانون على أنّ: «لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه».

// ثانياً: الطلبات الختامية //

يلتمس المدعي من عدالة المحكمة المُوّقرة الآتي: –

(أ) قبل الفصل في الموضوع:

الحكم تمهيدياً بالآتي:

1- باستجواب المُدَّعى عليه حول وقائع التداعي، وعن سبب حبسه تحت يده لإقرار الدين الموثق بكاتب العدل بالمضيبي رقم (ــــــــــ)، وحبسه تحت يده الشيك البنكي المسلم له من المُدَّعي على الرغم من تسوية الأمور بينهما بموجب محضر الصلح أمام لجنة التوفيق المصالحة بولاية المضيبي رقم (ــــــــــ) بتاريخ ــــــــــــ، وإقراره بهذا المحضر أنه لم يبقى له أي حق أو دعوى سوى ما ذكر بهذا الصلح.

2- إلزام المُدَّعى عليه بتقديم أصل الإقرار بالدين الموثق بكاتب العدل بالمضيبي بتاريخ ــــــــــ برقم (ــــــــــ).

3- إلزام المُدَّعى عليه بتقديم أصل الشيك البنكي رقم ــــــــــ المسحوب على بنك ــــــــــبقيمة ــــــــــ

(ب) في الموضوع:

1- إثبات براءة ذمة المُدَّعي من مبلغ (48000 ر.ع) ثمانية وأربعون ألف ريال عماني الثابتة بإقرار الدين الموثق بكاتب العدل بالمضيبي برقم (ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ).

2- إثبات براءة ذمة المُدَّعي من مبلغ ــــــــــ الثابت بالشيك البنكي رقم ــــــــــ المسحوب على بنك ــــــــــ تحت يد المُدَّعى عليه.

(ج) إلزام المُدَّعى عليه بالمصاريف، ومبلغ (200 ر.ع) أتعاب محاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى