مذكرة دفاع عن متهم في جنحة ممارسة العمل المصرفي بدون ترخيص في سلطنة عمان

غسل أموال ومخالفة القانون المصرفي وبراءة المتهمة

مقدمة

في هذا المقال نستعرض مذكرة دفاع قانونية شاملة في إحدى القضايا الجزائية المتعلقة باتهام ممارسة الأعمال المصرفية بدون ترخيص في سلطنة عُمان، مع بيان أهم الدفوع القانونية وأوجه بطلان الاعتراف وعيوب إجراءات التحقيق، إضافة إلى مناقشة عناصر الركن المادي والركن المعنوي في مثل هذه الجرائم. وتعد هذه المذكرة نموذجًا عمليًا يُبرز كيفية التعامل مع كيدية الاتهام، والدفع بانتفاء القصد الجنائي، وبيان أوجه القصور في تحقيقات الادعاء العام وقرار الإحالة. كما نوضح الأسس التي تعتمد عليها المحكمة في تقرير البراءة، وكيفية المطالبة بالتعويض المدني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العُماني، بما يجعل هذا النموذج مرجعًا مهمًا للمحامين والباحثين في الشأن القانوني.

وقد قضت المحكمة لصالحنا بفضل الله حضوريًا: ببراءة المتهمة الثانية من التهمة المسندة إليها، وإدانة المتهم الأول بجنحة (ممارسة العمل المصرفي بدون ترخيص) وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وإلزامه المصاريف، وإحالة الطلبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

لدى محكمة مسقط الابتدائية – الدائرة الجزائية

الموضوع/ مذكرة دفاع في القضية رقم (؟؟؟/؟؟؟/؟؟؟؟)

المؤجلة لجلسة الثلاثاء ؟؟/؟؟/؟؟؟؟

مقدمه لفضيلتكم/ ؟؟؟؟ – فلبينية الجنسية – بطاقة مقيم رقم/ ؟؟؟؟            (المتهمة الثانية)

ضـــد

1- الادعــاء العام.                                          (ممثل الاتهام)

2- ؟؟؟؟ – فلبينية الجنسية – بطاقة مقيم رقم/ ؟؟؟؟       (المجني عليها)

فضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الموقرة؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بوافر الاحترام والتقدير ونيابةً عن موكلنا المتهمة الثانية نتشرف بتقديم مذكرة بالدفاع والدفوع في القضية رقم (؟؟؟/؟؟؟/؟؟؟؟) الجزائية، المؤجلة لجلسة ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ على النحو والبيان الآتي:

الدفــــوع والطلبــــات:

تلتمس المتهمة الثانية من عدالة المحكمة الحكم بالبراءة من التهمة المسندة إليها، ورفض الدعوى المدنيـــــــــــة، تأسيسًا على:

أولًا: أصليــــًا:

1- الدفع بكيدية الاتهام من قِبَل الشاكية المجني عليها.

2- الدفع بتناقض وتضارب أقوال الشاكية المجني عليها.

3- الدفع ببطلان محضر التحقيق مع المتهمة الثانية لعدم وجود مترجم معها أثناء التحقيق وفقًا لما قررته المادة (3) من قانون الإجراءات الجزائية.

4- الدفع ببطلان الاعتراف المدون بمحضر التحقيق، كونه وليد إكراه معنوي، وآية ذلك عدم وجود مترجم معها، وأنها تجهل اللغة العربية.

5- الدفع بقصور تحقيقات الادعاء العام، وقصور قرار الإحالة.

6- الدفع بانتفاء الركن المادي المكون لجريمة ممارسة الأعمال المصرفية دون ترخيص من الجهةِ المختصة.

7- الدفع بانتفاء القصد الجنائي المكون لجريمة ممارسة الأعمال المصرفية دون ترخيص من الجهةِ المختصة.

8- الدفع بانتفاء التهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام.

9- الدفع بانتفاء علاقة وصلة المتهمة الثانية بشاهد الإثبات المدعو/؟؟؟

ثانيًا: احتياطيــــًا: الدفع بتزوير محضر التحقيق المؤرخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ مع المتهمة الثانية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، المحرر بمعرفة الملازم أول/ ؟؟؟؟

وذلك تزويرًا معنويًا – وفقًا للمادة (181) من قانون الجزاء – وذلك بتغيير إقرار أولي الشأن في محرر رسمي بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك.

ثالثًا: تدعي المتهمة الثانية مدنيًا قِبَل الشاكية بمبلغ ومقداره (10.000 ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني على سبيل التعويض المدني، لما أصابها من أضرار مادية ومعنوية من الاتهام الكيدي، وفقًا للمقرر بالمادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية، ولتقاعسها عن سداد باقي الدين الثابت بموجب الشيكات البنكية بقيمة (5520 ر.ع) فقط لا غير.

بيان وتفصيل أوجــه الدفــــوع والطلبــــات:

على ما يتبين من أقوال المجني عليها – الشاكية – بالتحقيقات أنها دائمة المرور بأزمات مالية سواء بسبب الانفاق على أسرتها ومصاريف تعليم أبنائها أو غير ذلك من أسباب هي أدرى بها قد تمر بها.

على الرغم من أنها سيدة كبيرة ليست بصغيرة السن تبلغ من العمر ستون عامًا، وتعمل بوظيفة مرموقة ومن المؤكد أنها تتقاضى راتبًا يعادل خبرتها الطويلة في العمل، وذكائها، ووضعها الوظيفي المسمى بمدير إقليمي في طيران السلام.

ومن أقوالها أيضًا؛ يتبين لعدالة المحكمة أنها في كل مرة تبحث عمن تقترض منه بشرط أن يكون من بني وطنها – الفلبين – فطالما يشعر أبناء الوطن الواحد بالارتياح والثقة في مثل هذه التعاملات المالية، ومن البديهي أن يقفوا إلى جوار بعضهم البعض في الغربة.

وقد اقترضت الأموال من المتهم الأول مرة في عام 2017، والمرة الثانية في عام 2019، ولم تحدد تاريخ اقتراضها من المتهمة الثانية، لكن يتبين من أوراق الدعوى أن هذا الاقتراض الأخير كانت لا تزال تسدد في دينها الأول للمتهم الأول، إذ أنها متعثرة ماليًا على الدوام.

وقد جاءت أقوال المجني عليها بالتحقيقات متضاربة بعضها البعض، الأمر الذي يحق للمتهمة الثانية الدفع بكيدية الاتهام من قِبَل المجني عليها بهدف التنصل عن سداد باقي الدين.

ثابت بمحضر تحقيق الادعاء العام بتاريخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ هذا التضارب والتناقض في أقوالها.

فعند سؤالها: ما تفاصيل الشكوى التي تقدمتِ بها ضد المتهم/؟؟؟؟

أجابت: قبل سنتان ونصف…

والسؤال الذي يليه: متى حصل ذلك؟

أجابت: لا أتذكر؛ تقريبًا في عام 2017.

وبالسؤال الثالث: كم إجمالي المبالغ التي قمتي باقتراضها من المتهم الأول؟

أجابت: القرض الأول كان في 2017…، والقرض الثاني في عام 2019…

وفي إجابة السؤال الأول أيضًا والسؤال الخامس – في شأن المتهمة الثانية – أقرت المجني عليها باقتراضها مبلغ (22.000 ر.ع) اثنان وعشرون ألف ريال عماني.

 

لا سيما أن صحة هذا المبلغ هو تحديدًا (27520 ر.ع) فقط سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالًا عمانيًا لا غير، بإقرارها السابق أمام الادعاء العام بالإضافة إلى مجموع قيمة الشيكات البنكية التي بلغت (5520 ر.ع) فقط خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالًا عمانيًا لا غير. (22000 بإقرارها + 5520 قيمة شيكات غير مسددة = 27520)

وليصبح بذلك المتبقي في ذمتها من دين للمتهمة الثانية هو قيمة الشيكات البنكية بمجموع (5520 ر.ع) فقط خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالًا عمانيًا لا غير.

لا سيما أنها لم تنكر هذا الدين أمام المحكمة ولكنها تنازع في قيمته، فقد أقرت أمام عدالة المحكمة بجلسة ؟؟/؟؟/؟؟؟؟، بأن المتهمة الثانية لها في ذمتها مبلغ (4500 ر.ع) أربعة آلاف وخمسمائة ريال عماني.

كما أقرت المجني عليها أمام الادعاء العام بأنها تسدد للمتهمة الثانية مبلغ (2000 ر.ع) شهريًا من قيمة الدين، وبالرجوع إلى كشف الحساب البنكي الخاص بالمجني عليها والمرفق أوراق الدعوى نجد أن هذا القول غير صحيح وكذب من جانب المجني عليها، ولم تكن منتظمة في أداء ما عليها.

من ثم يحق للمتهمة الثانية الدفع بكيدية الاتهام من قِبَل الشاكية المجني عليها بغرض التهرب من سداد باقي الدين الملزم على عاتقها، وكذا تناقض وتضارب أقوالها بتحقيقات الادعاء العام، وتناقضه أيضًا مع إقرارها بأولى جلسات المحاكمة.

وفي سياق الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات المؤرخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ مع المتهمة الثانية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لعدم وجود مترجم معها أثناء التحقيق لما قررته المادة (3) من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصّت على:

«تجرى جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين».

ونصّت المادة (34) من ذات القانون على:

«لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».

ونصّت المادة (35) من ذات القانون على:

«يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافًا بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه».

ولما كانت المتهمة الثانية تجهل اللغة العربية تحدثًا أو كتابةً، وبالنظر إلى محضر جمع الاستدلالات المؤرخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟، المحرر بمعرفة الملازم أول/ ؟؟؟؟ نجده قد خالف القانون، وخالف ما نص عليه المشرع من وجوب أن تُسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين، وبذلك يكون هذا المحضر وما تم تدوينه فيه والعدم سواء، ويحق معه للمتهمة الثانية ودفاعها الدفع ببطلانه.

لا سيما؛ يجد الدفع ببطلان الاعتراف المدون بمحضر هذا التحقيق كونه وليد إكراهًا معنويًا سنده من الواقع والقانون وأحكام محكمتنا العليا، وذلك للآتي بيانه لعدلكم الكريم.

1- وجود باعث الرهبة المعتاد في نفس المتهمة الثانية عند تواجدها بمفردها بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ووقوفها في موقف المتهمة التي قد يجد تفكيرها البسيط أنها على بعد خطوة أو خطوات بسيطة من غياهب السجن من أجل أنها قامت بإقراض صديقتها بني جنسيتها مبلغ من المال لشعورها أنها في ضائقة مالية.

2- تجزم المتهمة الثانية بأنه قد تم الإشارة إليها في حالة عدم توقيعها على هذا المحضر، فلن تعود إلى بيتها وستخرج من مكان التحقيق على السجن فورًا.

3- المتهمة الثانية – كما أوضحنا لعدالتكم – تجهل اللغة العربية تحدثًا وكتابةً، ولا يوجد مترجم، فكيف لها أن تتأكد من الأقوال المزعومة المنسوب صدورها بمحضر هذا التحقيق.

ومن المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن:

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره. شرطه الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع جوهري.

(الطعن رقم 495/2015م – جزائي – جلسة 3/11/2015م)

(الطعن رقم 819/2015م – جزائي – جلسة 5/1/2016م)

وأنّ الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريًا، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقًا – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنًا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.

(الطعن رقم 616/2013م – جزائي – جلسة 11/2/2014م)

وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المزعوم حصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ.

(الطعن رقم 669/2013م و670/2013م و671/2013م – جزائي – جلسة 4/3/2014م)

ومن يدعي الإكراه عليه إقامة الدليل، ذلك أن الأصل عدم الإكراه وعبء إثبات الإكراه يقع على من يدعي خلاف الأصل.

(الطعن رقم 511/2015م – جزائي – جلسة 17/11/2015م)

وفي سياق الدفع بقصور تحقيقات الادعاء العام، وقصور قرار الإحالة، وانتفاء علاقة وصلة المتهمة الثانية بشاهد الإثبات المدعو/؟؟؟؟

فقد جاء بقائمة أدلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة الثانية، أنّه من خلال استمارة البلاغ الجرمي، وسماع أقوال المجني عليهما أن المتهمة الثانية تمارس الأعمال المصرفية بدون ترخيص لحصولها على فوائد على مبالغ اقتراض.

والحق أن استمارة البلاغ الجرمي وأقوال الشاكية وحدهما لا يصلحان لثبوت الاتهام في حق المتهمة الثانية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وأما عن شهادة الشاهد/ ؟؟؟، فلا علاقة أو صلة له من قريب أو بعيد بالمتهمة الثانية ولا يعرفها، ولم يأتي بذكرها في التحقيقات. الأمر الذي يحق معه – أيضًا – للمتهمة الثانية الدفع بانتفاء علاقتها بهذا الشاهد.

وأخيرًا وبشأن قصور قرار إحالة المتهمة الثانية وكذا أدلة ثبوت الاتهام، بالبند الخامس منها، فالمتهمة الثانية لم يتم استجوابها بالادعاء العام. الأمر الذي يحق معه – أيضًا – للمتهمة الثانية الدفع بقصور تحقيقات الادعاء العام، وكذا الدفع بخلو أوراق القضية من ثمة دليل لإسناد الاتهام لها.

وباستقراء أوراق الدعوى المطروحة للبحث على بُساط عدل المحكمة الموقرة؛ نجد أنها قد شيدت بغير أركان، فالركن المادي هو يجب أن يمارس المتهم نشاطه بانتظام وأن يكون هذا النشاط مفتوحًا للناس كافة دون تمييز أو تحديد، وقد خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمة الثانية قد قامت بتوجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لهذا النشاط.

وسريعًا ما ينتفي في القضية الراهنة القصد الجنائي بانتفاء الركن المادي المكون لها، وبانتفاء أدلة الاتهام في حق المتهم الثانية، لا سيما وقد شيد جل الاتهام على أقوال المجني عليها المرسلة الغير مستندة على أدلة مادية تؤيده وتسانده.

لما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا أن الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ وغير المألوف ويتعين التحوط في نسبتها إليه ويُبْنَى على قرينة البراءة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن الاحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

(الطعن رقم 864/2017م – جزائي – جلسة 3/4/2018م)

وأن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الدليل.

(الطعن رقم 15/2016م – جزائي – جلسة 15/3/2016م)

(الطعن رقم 295/2012م – جزائي – جلسة 14/1/2013م)

لذلـــــك

تلتمس المتهمة الثانية من عدالة المحكمة الحكم:

أولًا: براءة المتهمة الثانية من الاتهام المسند إليها، ورفض الدعوى المدنية قِبَل المتهمة الثانية.

ثانيًا: إلزام المجني عليها بأن تؤدي للمتهمة الثانية مبلغ ومقداره (10.000 ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني على سبيل التعويض المدني، لما أصابها من أضرار مادية ومعنوية من الاتهام الكيدي، وفقًا للمقرر بالمادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية، ولتقاعسها عن سداد باقي الدين الثابت بموجب الشيكات البنكية بقيمة (5520 ر.ع) فقط لا غير.

ثالثًا: إلزام المجني عليها بأن تؤدي للمتهمة الثانية مبلغ ومقداره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني عن أتعاب المحاماة.

خاتمة

أهمية الالتزام بضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة

ختامًا، يتضح أن دراسة ملفات القضايا الجزائية وتحليل دفوع المتهمين يتطلبان فهمًا دقيقًا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العُماني، مع التمسك بالضمانات الدستورية التي تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة. وقد استعرضنا في هذه المذكرة أبرز الدفوع الجوهرية التي تؤدي إلى البراءة عند ضعف الأدلة أو بطلان الاعتراف أو كيدية الاتهام، إلى جانب بيان دور المحكمة في تقدير الأدلة والشك المفسَّر لصالح المتهم. إن هذا النموذج يُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ وباحث قانوني يرغب في التعرف على كيفية إعداد مذكرة دفاع قوية في قضايا ممارسة الأعمال المصرفية دون ترخيص، وكيفية المطالبة بالتعويض المدني عند ثبوت الضرر. ونأمل أن يساهم هذا المقال في تعزيز المعرفة القانونية وتقديم إضافة قيّمة للمهتمين بالشأن القضائي في سلطنة عُمان.

زر الذهاب إلى الأعلى